عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثل ما رواه الصدوق ( 1 ) وغيرها من الأخبار - وحملها الشيخ على التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة ، والحمل على التخيير أظهر وإن كان العمل على المشهور أولى .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخيرة ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، إن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر ( 2 ) وفي الصحيح ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس وأربع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر ( 3 ) وحملا على الجواز ، ويمكن حملهما على التقية .
والظاهر استحباب القنوت ، وعلى القول بالوجوب فالظاهر أنه لا توقيت فيه لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال : ما شئت من الكلام الحسن ( 4 ) وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال : ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثمَّ يقرأ ثمَّ يكبر السابعة ثمَّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ويركع بها وينبغي له أن يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 22 - 23 .
( 3 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 10 من زيادات الجزء الثاني .
( 4 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 19 من زيادات الجزء الثاني .