تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
زرارة ( 1 ) « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) في يوم العيدين » ويؤيده الأخبار المتقدمة أنه ليس قبلهما ولا بعدهما شيء واستثني منه مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم « وروى محمد بن الفضل الهاشمي » ورواه الكليني عنه أيضا في الموثق كالصحيح ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » . « وروى إسماعيل بن مسلم » السكوني « عن الصادق عليه السلام » العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر ، شيئا وفيها سنان الرمح ، والعكازة قريب منها والمراد هنا سنانها وينصبها عليه السلام للسترة المستحبة ، وقد تقدم استحبابها سيما في الصحاري . « وسأل الحلبي » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا » أي كل واحد منهما « يوم الجمعة ( إلى قوله ) فقال » أي في خطبة العيد أو الأعم « من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد » ولم يجيء « فلا يضره ( إلى قوله ) وخطبة الجمعة » الظاهر أنه عليه السلام اكتفى بخطبتين لهما لأن خطبة العيد بعد صلاته وخطبة الجمعة قبلها ، فاكتفى بخطبتين لهما ، فيمكن أن يكون الخطبتان قبل الزوال ويكون مؤيدا لجواز فعلهما قبله كما هو الظاهر ، أو يكون مخصوصا بهذه الصورة وأن
هامش
( 1 ) التهذيب باب المواقيت خبر 133 من أبواب الزيادات . ( 2 ) الكافي باب صلاة العيدين خبر 11 والتهذيب باب صلاة العيدين خبر 41 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 746 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي