تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
فكل شرط ثبت بالدليل فهو المتبع ، وما لم يثبت فلم يعذر المكلف في تركها - بالتخييلات الواهية من اشتراط الإذن . وأي إذن أوضح من الأخبار المتواترة في الأمر بها والوعيد على تركها ، كما ذكره الشيخ في الخلاف . « وقال زرارة » في الصحيح « قلت له » أي لأبي جعفر عليه السلام « على ( إلى قوله ) تجب » أي علينا « على سبعة ( إلى قوله ) الإمام » أي إمام الجماعة لقوله عليه السلام « فإذا ( إلى قوله ) وخطبهم » ويظهر منه وجوب كون الإمام هو الخطيب وأن الوجوب على الخمسة تخييري ، وبه يجمع بين الأخبار . مثل ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح . عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة ( 1 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ( 2 ) . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ( 3 ) وتقدم صحيحة منصور في الخمسة ( 4 ) وفي الموثق ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ( 5 ) وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصل في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ( 6 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب خبر 6 - 5 . ( 3 - 4 - 5 - 6 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 16 - 18 - 19 - 47 من الزيادات .