« وقال أبو جعفر عليه السلام إلخ » تقدم في صحيحة زرارة « وقال وقت صلاة الجمعة إلخ » الظاهر أن الكل ( 1 ) من تتمة خبر زرارة وروى الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان . قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة ( 2 ) وفي الصحيح ( على الظاهر ) والموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ( 3 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وإن الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما أخر ، إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام ( 4 ) يعني بعد القدمين .
وروى الكليني في القوي عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، والصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها ، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها ( 5 ) فيظهر منها أن وقت الجمعة قدمان بعد الزوال وفي الصحيح عن ابن مسكان ( وفي بعض النسخ عن ابن سنان ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ؟ وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب
هامش
( 1 ) يعني أن ما ذكر من قطعات الخبر إلى هنا من تتمة الخبر الأول من الباب المذكور في المتن فتذكر .
( 2 - 3 ) الكافي باب وقت صلاة الجمعة الخ خبر 2 - 1 .
( 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 47 .
( 5 ) الكافي باب المواقيت أولها الخ خبر 2 .