بها تقية ونفي العلم يدل على نفي المعلوم ، لأنه لو كان مندوبا لكانوا يعرفونه وقد مر مثله ، ويمكن أن يكون على هذا التقدير أمرا بكتمانه أي لا تخبر أحدا بقولي إني لا أعلمها تقية بل على التقدير الأول أيضا .
« وروى زرارة ومحمد بن مسلم » في الصحيح ، وروى الكليني والشيخ عنهما في الصحيح ( 1 ) « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) غير فطرة » وحملت على غير الجهرية التي لا تسمع ولو همهمة لما سيجيء ، ولما رواه الكليني والصدوق في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام اقرأ خلفه ؟ فقال : أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك ( 3 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرء ( 4 ) .
وروى الشيخ في الصحيح بطريقين ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ فقال لا ينبغي
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة خلف من يقتدى به الخ خبر 6 والتهذيب باب المساجد الخ خبر 86 من الزيادات .
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب الصلاة خلف من يقتدى به خبر 1 - 3 - 4 .