پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 508

پدیدآورندگان:

ص۵۰۸
أنها كانت قبل الأولى « في غرفة أم إبراهيم » ويدل على جواز ائتمام القائم بالقاعد ، ويمكن أن يكون مكروها للخبر الأول ويكون الفعل لبيان الجواز أو يكون منسوخا أو مخصوصا به صلى الله عليه وآله وسلم والاحتياط في الترك . « وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « جميل بن صالح » والظاهر أنه أخذه من كتابه وهو ثقة ويدل على أفضلية الجماعة على الصلاة في أول الوقت إذا كان إماما ، والظاهر أن كونه إماما علة أخرى للأفضلية لا أنه شرط لما تقدم من فضائل الجماعة . « وسأله عليه السلام رجل » الظاهر أنه مرسل الصدوق ، ويمكن أن يكون تتمة خبر جميل « فقال له ( إلى قوله ) وأخفف » باعتبار رجحان تخفيف صلاة الجماعة أو لكون بعض المؤتمين من العامة وهم يخففون الصلاة وينسبون الإطالة إلى الشيعة « فكتب عليه السلام صل بهم وأحسن الصلاة » أي لا تخفف كثيرا « ولا تثقل » أي لا تطل كثيرا بل يكون وسطا أو لا يكون الصلاة جماعة مخففة ثقيلة عليك باعتبار فوات القرب العظيم الذي يحصل من التطويل منفردا فإنه يجبره ثواب الجماعة « فإن عليا عليه السلام ( إلى قوله ) تامة » لأن الأفعال الواجبة سيما القراءة صدرت منهما ونية الإمامة مع عدمها واقعا لا تضر « فإن قال ( إلى قوله ) فليستأنفا » لأنهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة أو لم يأتيا بها بنية الوجوب على تقدير الإتيان بها . وفي بعض النسخ ( وأن عليا ) بالواو على أن يكون جملة برأسها كما هو الظاهر من نقل الكليني والشيخ رحمهما الله فإنهما ذكر هذا الخبر برأسه من غير اتصال بما ذكر