پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 339

پدیدآورندگان:

ص۳۳۹
يحتمل أن يكون لبيان الجواز أو للتقية كما رواه الشيخ بإسناده ، عن الأصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثمَّ يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين ، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الإبل فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إن هذا من توقير الصلاة ( 2 ) . « ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلخ » لما ورد النهي عنه في صحيحة زرارة المتقدمة ، وحمل على الكراهة كما حمل أكثر أو أمرها ونواهيها على الندب والكراهة وظاهر الصدوق الحرمة وإن أمكن حمل كلامه على الكراهة الشديدة أو يحمل على صورة عدم الاستقرار . « ومن أجلسه ( إلى قوله ) فيه » كما إذا لحق المأموم في الركعة الثانية فإذا جلس الإمام للتشهد « فليتجاف » أي لا يجلس متمكنا بل يجلس على القدمين بنصب الفخذين ليكون واسطة بين القعود والقيام ورواه الكليني في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام وسيجئ في باب الجماعة . « والسجود ( إلى قوله ) ذكره » فإن العبادة أقصى غاية الخضوع وهو غايتها « وأقرب ( إلى قوله ) في سجوده » باستحقاقه لأكمل الثواب أو بالقرب المعنوي
پاورقی
( 1 ) آخر سورة النجم . ( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 133 من الزيادات .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 339 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي