الاستقاء لسقي الدواب أو لسقي الأرض كما هو المتعارف الآن أيضا والله تعالى يعلم :
« وسئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير إلخ » رواه الشيخ عن زرارة ( 1 ) - وحمله الشيخ على الاستقاء للبهائم والدواب وظاهره طهارة البئر والقليل للإجماع على نجاسة الجلد « وسئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة إلخ » ( 2 ) لا خلاف بين الأصحاب إلا نادرا في نجاسة الميتة من ذي النفس فحمل هذا الخبر على ميتة مثل الضب فإن مدار الأعراب على جلده يجعلون فيه الماء واللبن والسمن ، ومنه وضوؤهم وشربهم ، ويحمل النهي عن الصلاة على التنزيه .
« ولا بأس بالوضوء بفضل الحائض والجنب ما لم يوجد غيره » الأخبار واردة بالنهي عن فضل الحائض والمرأة الجنب إذا كانت متهمة وواردة بالجواز فحمل النهي على الكراهة وظاهر الصدوق الكراهة مطلقا إذا وجد غيره وإذا لم يوجد فلا بأس ، ويمكن أن يكون مراده المتهمة كالأصحاب .
« فإن توضأ رجل ( إلى قوله ) ذلك الماء » يعني إذا استعمل الماء النجس عمدا فلا ريب في الإعادة - وإذا استعمل نسيانا أو جاهلا بالنجاسة فلا ريب أيضا في إعادة الوضوء
هامش
( 1 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات .
( 2 ) لم نطلع على هذا الخبر في غير هذا الكتاب مسندا ولا مرسلا - منه رحمه الله .