« وقال عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلخ » الأخبار في انتفاع الميت بالصلاة والصوم ، والصدقة ، وسائر الخيرات متواترة والعمومات دالة على جواز الاستئجار لكل فعل إلا ما أخرجه دليل ولم يدل دليل على عدم جواز الاستئجار للعبادات ، مع وجوده في الحج إجماعا فيجوز الاستئجار للعبادات كالصلاة والصوم ، والزيارات وقراءة القرآن والحج المندوب أيضا وغيرها .
« ويجوز أن يجعل الرجل حجته » الظاهر جواز الحج عن الغير بأن ينوي عند
هامش
( 1 ) الظاهران قوله ويجوز الخ من كلام الصدوق لا تتمة الرواية .