تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
« ومن احتلم في مسجد إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام بتغيير ( 1 ) ما ويدل على عدم جواز اللبث في المساجد للجنب وعدم جواز الخروج من المسجدين إلا متيمما وظاهره وجوب التيمم وإن أمكن الغسل بدون اللبث للنص وإن أمكن أن يقال إن تخصيص التيمم بناء على الغالب من عدم تمكن الغسل بدون اللبث والتلويث والله تعالى يعلم . باب غسل يوم الجمعة ( إلى قوله ) والزينة « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » الظاهر أن المبالغة باعتبار وجوب ستر العورة من الناظر المحترم فلو دخله خاليا منه فلا بأس به ويمكن أن يكون مطلقا والأولى الإطلاق مبالغة وهذا الكلام يحتمل الخبر وهو الأظهر يعني من كان متوضئا
هامش
( 1 ) التهذيب باب التيمم وأحكامه خبر 7 من أبواب الزيادات ورواه الكليني أيضا باب النوادر من كتاب الطهارة .