تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
من الزيادات « وقول الصادق إلخ » رواه الشيخ عنه عليه السلام ، قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة ، الظاهر من الخبر أن الغسلة الثانية لا تصير سببا ، لبطلان الوضوء بخلاف الثالثة مطلقا أو مع المسح بالغسلة لأنه ماء جديد ، لكن يشكل بأنه إذا لم يكن للثانية أجر يكون تشريعا والمسح به مسحا بالماء الجديد أيضا إلا أن يقال إنه خرج بالنص كما يفهم من الكافي . باب صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام « قال الصادق عليه السلام بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس إلخ ( 1 ) » أي في يوم من الأيام جالس عليه السلام مع ابنه « محمد بن الحنفية » وأمه سرية بيت من اليمامة من بني حنيف « إذ قال له يا محمد ( إلى قوله ) فأكفاه » أي قلبه « بيده اليمنى على يده اليسرى » للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، وكأنه أظهر ليوافق الأخبار الأخر « ثمَّ قال بسم الله إلخ » وقد تقدم الدعاء وتفسيره قال « ثمَّ استنجى » الظاهر أنه كان استنجاء البول