به ، ويظهر من خبر آخر أيضا أن النهي في حال الثمرة ، رواه الشيخ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أي يستقى منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ( 2 ) لكن خبري علي بن الحسين وموسى بن جعفر صلوات الله عليهما المتقدمين مطلقان ، ولا يلزم في المندوبات والمكروهات حمل المطلق على المقيد بل يحمل في المقيد على التأكد والله تعالى يعلم « ومن لا ينقطع بوله إلخ » روى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن منصور ابن حازم . قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه .
قال : فقال لي إذا لم يقدر على حبسه « فالله أولى بالعذر » يجعل خريطة ( 3 ) وروى الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن تقطير البول . قال : تجعل خريطة إذا صلى ( 4 ) وفي معناهما أخبار أخر ، قوله فإن الله أولى بالعذر أي بقبوله لأن العذر منه تعالى .
« فليتق علته ما استطاع » يعني يجب عليه الاحتراز من البول ما دام مستطيعا ويمكنه ، وليتخذ خريطة ليجعل ذكره فيها ولا يتعدى منها إلى ثيابه ، بأن تكون محشوة أو تكون من الجلد الثخين ، وإذا تعدى منها إلى السراويل فإن أمكنه التغيير والأصلي فيها .
« ومن بال ولم يتغوط إلخ » روي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) والظاهر
هامش
( 1 ) في الصحاح الأنس ، بفتح الهمزة والنون . خلاف الوحشة .
( 2 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات .
( 3 ) الكافي باب الاستبراء من البول الخ .
( 4 ) التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات .
( 5 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة .