النجاسة أو الحرمة ، وباعتباره جوز البيع منهم ويكون مخصصا من أخبار حرمة البيع مطلقا وإن كان الأحوط عدمه والبيان يمكن أن يكون للإخبار بالعيب أو ليكون الإثم عليهم لو أكلوه .
« وسأل عمار بن موسى الساباطي إلخ » هذا الخبر موثق ويدل على أنه ما لم يعلم بالنجاسة لا يحكم بها وإن حصل الظن القوي بها ، وعمل الأصحاب عليه .
« وسأل علي بن جعفر إلخ » طريق الصدوق إليه صحيح ، ويدل ظاهرا على جواز الغسل في المطر اختيارا إذا جرى الماء على بدنه ويكون نوعا آخر من الغسل ، ويمكن أن يكون التشبيه في قوله عليه السلام ( إذا غسله اغتسالة بالماء ) أجزائه في الترتيب أو الارتماس إذا جاء المطر بقوة يصل الماء إلى أعضائه في زمان يسير يصدق عليه الدفعة العرفية والأحوط أن ينوي ويغسل رأسه أولا ، ثمَّ الأيمن ثمَّ الأيسر ، ومثله في الوضوء ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء قال : إن غسله فإن ذلك يجزيه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات .