تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
« وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون دلوا » رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وعمل الأصحاب عليه « وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام استقى ثلاث دلاء وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد » اعلم أنه ورد في الصحيح لبول الصبي سبع وجميع الماء ( 2 ) وحمل على التغير أو الاستحباب وروي في الموثق بعلي بن أبي حمزة في الفطيم دلو واحد ( 3 ) والفطيم في اللغة بمعنى المفصول عن الرضاع وحمله الأصحاب على الرضيع مجازا ، أو يقال إذا كان الدلو الواحد يكفي في الفطيم ففي الرضيع بالطريق الأولى ، لأنه نجست البئر ويجب تطهيره على القول بالنجاسة فيجب نزح دلو لأن تطهر ، ويفهم من الخبر أن الصبي إذا قرب من الفطام يكفي في بوله دلو واحد وبعده ثلث بناء على رواية الصدوق وسبع على الرواية الصحيحة ( 4 ) ومع التغير الجميع ، وروي في البول مطلقا نزح ثلاثين دلوا ، وروي في قطرات البول في الصحيح أن ينزح منها دلاء وروي الجميع وحمل على التغير وهو بعيد والحمل على الاستحباب أظهر وأحوط . « فإن وقع في البئر زبيل ( زنبيل خ ل ) من عذرة رطبة أو يابسة إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 5 ) ورواه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب أواخر باب تطهير المياه من النجاسات . ( 2 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات . ( 3 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات . ( 4 ) هي صحيحة منصور بن حازم المروية في باب تطهير المياه من النجاسات من التهذيب . ( 5 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات . ( 6 ) التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي