الجواب :
المنظور والمراد من الأُجرة وحقّ الزحمة ، هو ما يعطيه البنك أو صناديق القرض الحسن للموظَّفين في مقابل عملهم في حفظ الحسابات وتقديم الخدمات البنكيّة للنّاس ، فيتعلق حق الزّحمة لهم على هذا الأساس ، فإذا أخذ المقرض مالا إضافيّاً وفائدةً له شخصيّاً فإنّه يكون من الرِّبا المحرّم ، فكذلك الأمر بالنّسبة إلى المعاملات في السّوق .
سؤال : ( 9 )
تقوم البنوك بتعيين فائدة مخصّصة للودائع القصيرة المدّة وطويلة الأمد ، ولكن بالنّسبة إلى ودائع القرض الحسن لا يوجد إضافة ماديّة سوى الأجر المعنوي والثّواب الأخروي ، فمع الالتفات إلى هذا الأمر فما حكم الإيداع القصير الأمد والطَّويل الأمد في البنوك حيث لا تفقد هذه الأموال قيمتها بمرور الزّمان ويستفيد البنك من هذه الأموال بإقراض الآخرين ؟
الجواب :
إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطى المودع وكالة مطلقة إلى مسؤولي البنك على أن يراعوا هذه العقود الشّرعيّة فهو حلال .
سؤال : ( 10 )
إذا أراد شخص الحصول على قرض قيمته خمسمائة ألف تومان مثلا فإنه يحتاج إلى معرِّف ( أو كفيل ) لديه نصف المبلغ المقترض لدى البنك ، أي أن عليه أن يودع 250 ألف تومان في المصرف ضماناً للسداد ، ولا يجري الإفراج عنها إلَّا بعد أن يسدّد المدين آخر قسط من أقساط القرض إلى
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 169
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٩