طريق القرعة ، فمن خرجت القرعة باسمه يعطى له جائزة ، فهل إنّ هذا العمل جائز ، وهل يجوز له أخذ هذه الجائزة ؟
الجواب :
إذا كان هذا العمل يتم بصورة واقعيّة ، وليست فيه خدعة للنّاس ، فهو جائزٌ وحلال .
سؤال : ( 7 )
إذا اقترض شخص من البنك مبلغاً من المال ، وكان عليه أن يؤدّي تسديد المبلغ على شكل أقساط طويلة ، مع إضافةِ مقدار من المال بعنوان ربح للبنك ، ثمّ إنّه بعد مدّة يقوم بإيداع مبلغاً من المال في هذا البنك ، ويستلم منه الفائدة أيضا فهل يمكن جعل هذا العمل بعنوان التّقاص على ما دفعه إلى البنك من الأرباح ؟
الجواب :
إذا دفع في المعاملة الأولى ربحاً وزيادة على القرض بعنوان الرِّبا ، فإنّه قد ارتكب إثماً ، ولكنّه يستطيع أن يستلم معادل ذلك المبلغ في المعاملة الثّانية من البنك ، بنيّة التّقاص .
سؤال : ( 8 )
أنّ البنوك تقوم بوضع فائدة على القروض بعنوان الأُجرة وحقّ العمل ، وتأخذه من المستثمر والمقرض ، فلو أنّ الشّخص العادي والكاسب في السّوق قام بهذا العمل وباع جنساً نسيئةً أو أقرض شخصاً وأخذ منه هذا المقدار بهذا العنوان ، فهل إنّه يعتبر من الرِّبا ؟
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 168
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٨