شرح
وفي قوله : ( وأن يكون أعلم ) ،
قال السيّد الأصفهاني : ليست الأعلميّة شرطاً لجواز تقليد المجتهد ، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفاً لفتوى من هو أفضل منه .
وقال السيّد الخميني : مع اختلاف فتواه فتوى المفضول .
وقال السيّد الگلپايگاني : ليست الأعلميّة شرطاً للتقليد نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره .
وفي قوله : ( على الأحوط ) ،
قال السيّد الحكيم : بل الأقوى .
وقال السيّد الخوئي : بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ .
وقال الشيخ النائيني : قد مرّ أنّه الأقوى .
وفي قوله : ( لا يكون مقبلًا على الدنيا ) ، قال الأصفهاني : الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرّم فهو يوجب الفسق المنافي للعدالة فيغني عنه اعتبارها ، وإلَّا فليس بنفسه مانعاً عن جواز التقليد ، والصفات المذكورة في الخبر ليست إلَّا عبارة أُخرى عن صفة العدالة .
وقال البروجردي : المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة ، والخبر لا يدلّ على أزيد من ذلك أيضاً .
وقال السيّد الخميني : على الأحوط .
وقال السيّد الخوئي : على نحو يضرّ بعدالته .