شرح
عن البحث والتنقيب والغور والدقّة وإعمال النظر في مستند الحكم .
3 - وعدم كونه بليداً غير متفطَّن بمعاضل المسائل .
4 - وعدم كونه معوجّ السليقة .
5 - وعدم كونه متسرّعاً إلى الفتوى .
6 - وعدم كونه لجوجاً عنوداً .
7 - وعدم كونه مفرطاً مكثاراً في الاحتياطات .
إلى غير ذلك - كما سنذكر - .
أقول : يتّضح من مجموع الشرائط أنّها على نحوين تارةً بلغة الإيجاب وأُخرى بلغة السلب ، فتارةً يشترط في المجتهد البلوغ والعقل والرجولة وما شابه ذلك ولازمها الجانب السلبي أيضاً بأن لا يكون صبيّاً ومجنوناً وامرأة ، وأُخرى عدم كونه كثير التبدّل في الرأي وعدم كونه حسن الظنّ بعلمه وغير ذلك ممّا ذكر ، والأعدام إنّما تكون شروطاً بنوع من التسامح وبرجوعها إلى الجانب الإيجابي كما هو واضح .
وهذه الشرائط معظمها تبتنى على الاستحسانات العقليّة التي لا يتعبّد بها ، أو قياساً بين باب القضاء والإفتاء وكلَّها قابلة للنقاش ، فمن الشرائط :
1 - أن لا يكون كثير التبدّل في الرأي ، ربما لوقوعه في مخالفة الواقع ولانصراف الأدلَّة عن مثل هذا المجتهد ، ويرد عليه أنّه بعد اعتبار ملكة الاجتهاد واستفراغ الوسع في الاستنباط لا يتمّ ذلك مع كثرة التبدّل في الفتوى والرأي .
2 - أن لا يكون حسن الظنّ بآرائه معجباً بنفسه مستبدّاً برأيه ، إلَّا أنّه إن كان