تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
وفي آية النفر في قوله تعالى : * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ) * ( 1 )( 1 ) التوبة : 122 .، فبناءً على دلالتها لأصل التقليد ، وأنّ المستفاد من ظاهرها لزوم التحذّر من إنذار المنذر المتفقّه في الدين مطلقاً ، سواء أكان مجتهداً مطلقاً أو متجزّياً استنبط جملة من أحكام الدين ، بل ربما يعمّ من استنبط مسألة أو مسألتين . نعم لا دلالة لها بوجه على وجوبه عند إنذار كلّ منذر وإن لم يصدق أنّه فقيه . فيكون نطاق الآية نطاق بناء العقلاء ، وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من شمول الآية الشريفة للمتجزّي الذي استنبط جملة من الأحكام ممّا يعتدّ بها عرفاً . الوجه الثاني الأخبار الشريفة : كمقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها : ( ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ) . وكذلك في حسنة أبي خديجة ، وفيها : ( اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا ) . فظاهر الروايات باعتبار إضافة المصدر المضاف والجمع المضاف هو اعتبار كون القاضي عارفاً بجميع أحكامهم وناظراً في حلالهم وحرامهم ، ولمّا كان باب الإفتاء وباب القضاء واحداً لوحدة الملاك وهو الحكم فيهما إلَّا إذا قام الدليل على وجود الفارق بينهما ، فإنّه يشترط في المجتهد المفتي أن يكون كذلك ، فلا يصحّ الرجوع إلى من كان مجتهداً متجزّياً حتّى لو استنبط ما يعتدّ به من كتاب الطهارة