( المسألة الخامسة عشرة في العروة )
قال المحقّق اليزدي قدّس سرّه الشريف :
مسألة 15 : إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 11 ) :
في قوله : ( في هذه المسألة ) ، قال : مع الاتكال على فتوى ذلك الميّت والاستناد إليه من دون مدخليّة الحيّ أصلًا .
وفي قوله : ( بل يجب ) ، قال : الصور المتصوّرة هنا كثيرة تبلغ التسع ، بل تربو عليها باعتبار كون فتوى الميّت حرمة البقاء أو جوازه أو وجوبه ، وكذا الحيّ المرجوع إليه ، وحكم تلك الصور غير خافية على المتدرّب .
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 325
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٢٥