تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
وقال المحقّق السيّد البروجردي ( قدّس سرّه ) بجواز البقاء في خصوص المسائل التي عمل بها . وذهب المحقّق الحائري المؤسس ( قدّس سرّه ) : بأنّه إن أخذ الفتوى من الميّت في زمان حياته ولم يعمل به حتّى مات فلا يبعد كون العمل بتلك الفتاوى داخلًا في تقليد الميّت ابتداءً ، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحيّ ، نعم لو عمل ببعض فتاويه بانياً على الرجوع إليه في كلّ مسألة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقاً . وذهب المحقّق السيّد أحمد الخوانساري ( قدّس سرّه ) بتعيّن البقاء إلَّا إذا كان الحيّ أعلم من الميّت ولم يكن قول الميّت مطابقاً للأعلم من الأموات . وقال الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) بجواز البقاء على تقليد الميّت بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط . وذهب المحقّق السيّد الخوئي ( قدّس سرّه ) إلى جواز البقاء وإن لم يعمل بعد ، نعم لا بدّ من تعلَّم فتواه وعدم نسيانه ، فلو لم يتعلَّم فتاواه ، أو تعلَّمه ولكن طرأ عليه النسيان يلزم عليه الرجوع إلى الحيّ . وذهب المحقّق السيّد الكلبايكاني ( قدّس سرّه ) : بالبقاء على رأي الميّت إذا تعلَّم فتواه أو التزم بالعمل ، وإن لم يعمل بفتواه حال حياته . هذا واستظهر الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) كما في رسالة التقليد والتقريرات من كلمات المشهور ومعاقد إجماعاتهم عدم تقليد الميّت مطلقاً ابتداءً وبقاءً ، إلَّا أنّه أُجيب بأنّه لم يثبت الإجماع على المنع مطلقاً ، بل كان ذلك في التقليد
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 278 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي