تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
هذا والإجماع المعتبر فيما لو كان تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السّلام ) ، وأمّا إذا كان مدركيّاً يعتمد على مدرك ، فليس بحجّة ، بل نرجع إلى المدرك ، فإن قلنا به ، فندخل مع المجمعين وإلَّا فلا . ومن الأعلام من منع عن الإجماع في الصغرى لمخالفة جملة من المتأخّرين في ذلك ، وفي الكبرى لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه . وقيل : عمدة من حكى عنه دعوى الإجماع السيّد المرتضى والمحقّق الثاني ، وفي الجواهر : ( لم نتحقّق الإجماع على المحقّق الثاني ، وإجماع المرتضى مبنيّ على مسألة تقليد المفصول في الإمامة العظمى مع وجود الأفضل وهو غير ما نحن فيه ، وظنّي والله أعلم اشتباه كثير من الناس في هذه المسألة بذلك ) . سيرة العقلاء : ممّا يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم بناء العقلاء وسيرتهم ، فإنّهم في قضاياهم العامّة والخاصّة ، الفرديّة والاجتماعية يرجعون إلى الأفضل عند تعارض آراء الخبراء . والسيّد الخوئي ( قدّس سرّه ) يرى أنّ عمدة أدلَّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم إذا اختلف مع غيره هو بناء العقلاء ( 1 )( 1 ) دروس في فقه الشيعة 1 : 79 .. ويرى السيّد الحكيم ( قدّس سرّه ) : ومقتضى بناء العقلاء تعيّن الرجوع إلى الأفضل ، إنّ