تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
والعدمي ، فاستصحاب عدمه في الوقت المضروب يلازم الفوت لا أنّه عينه ، فيكون الأصل مثبتاً بالنسبة إليه . وأُجيب أنّ الفوت ليس بعنوان ثبوتي محض ، بل هو عنوان مركَّب من النفي والثبوت ، مع صحّة انتزاع بعض العناوين الثبوتيّة عرفاً من العدم فإنّ الجاهل منتزع من لا عالم . وأمّا المورد الثالث : فربما يقال بجريان قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية فيها ، فلا شيء عليه . وقيل بعدم دليل خاصّ يثبت لانتقاض الحكم بالطهارة أو لبقائه . وأمّا المورد الرابع : فقد قيل إنّ الأحكام الوضعيّة من حيث أنّها أُمور اعتبارية فحقيقتها نفس اعتبارها فلا كشف خلاف فيها . وأُجيب هذا إنّما يتمّ كبروياً ، والكلام في الصغرى فهل الشارع حكم بترتّب الأثر على العقد الفاقد للشرط عند الجهل باعتبار الشرط أم لا ؟ ( 1 )( 1 ) الاجتهاد والتقليد : 64 .وخلاصة الكلام : عند تبدّل رأي المجتهد هل يقال بالإجزاء بالنسبة إلى الأعمال الواقعة على الرأي الأوّل ؟ يقع الكلام في مقامين : الأوّل : هل الإجزاء أو عدمه على القاعدة ؟ الثاني : بعد ثبوت عدم الإجزاء على القاعدة هل الاجتهاد يكشف وجداناً أنّ الأعمال السابقة مخالفة للواقع ، والدليل في الاجتهاد الثاني إنّما هو بالنسبة إلى