الكليني ثقات ، فتكون الرواية صحيحة أو معتبرة .
فلا يقتصّ من الحرّ للعبد ، بل يضمن الدية ، فإذا كان للعبد قيمة ، فإمّا أن تساوي دية الحرّ أو أقلّ منها أو أكثر ، فالمشهور قال : لو زادت قيمته على الدية وأراد المجني عليه الاسترقاق فعليه أن يردّ فاضل قيمته إلى المولى ، فإنّ الزائد لا يضمن دون المساوي أو الأقلّ ، فإنّه يضمن وله أن يسترقّه .
ويدلّ على ذلك روايات « 1 » كرواية الشيخ في التهذيب ورواية الكافي عن
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 62
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٦٢