بصير : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم ، قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ، ويأخذون فضل ما بين الديتين وإن قطع المسلم يد المعاهد ، خُيّر أولياء المعاهد ، فإن شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ) « 1 » .
فيقال : يؤخذ أصل القصاص من رواية محمّد بن مسلم ، وفاضل الدية من رواية أبي بصير ، كما ذهب إلى هذا المعنى ابن إدريس الحلَّي ( قدّس سرّه ) ، وبعض أراد تحكيم قوله برواية ضريس الكناسي « 2 » . . ( قيل : وإن كان معه عين [ مال ] قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ) قيل هنا بمعنى سُئل ، والرواية في قتل النفس ، وبناء على
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 57
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٥٧