ذلك ، فقيل لا أثر لعفوه وإبرائه ، لأنّ العبد هو المباشر وحقّ المجني عليه في ذمّة مولاه ، لا في ذمّته ، فهو مال الغير ، فلم يكن مورداً للإبراء والعفو ، وقيل لتأثير الإبراء مطلقاً .
وقيل : بالتفصيل بين ما لو أبرأ سيّده فيصحّ وإلَّا فلا .
ومثل هذه المباحث لا تنفع عملًا لعدم موضوعها ( ربما المقصود من طرحها حفظها عن الضياع ، وليتقوّى المتعلَّم على الاجتهاد والاستنباط وكيفيّة إرجاع الفروع إلى الأُصول ولمآرب أخرى ) « 1 » .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 429
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٢٩