وأن لا يكون مكرهاً ، كما لو دار الأمر بين حفظ النفس أو قطع يد الآخر ، فإنّه يقطع ولا قصاص عليه ، ولا مجال للقول بأنّه ( لا تقيّة في الدماء ) فإنّ ذلك إنّما يصدق في النفس ، لا ما دونها كالطرف .
وأمّا شرائط المقتصّ بمعنى اسم المفعول أن يكون بالغاً عاقلًا قاصداً للقصاص ، وهناك شرائط أخرى نتعرّض لها من خلال المباحث الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 28
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٨