من الدعائم وعندنا من المرسلات .
والمختار القصاص لعموم الأدلَّة .
2 - لو مات صاحب الحقّ قبل استيفاء حقّه فما تركه من ملك أو مال أو حقّ فلوارثه « 1 » . ومن القواعد المصطادة قاعدة ( ما تركه الميت فلوارثه ) فلو مات الجاني فتأخذ الدية من ورثته ، خلافاً للحنفيّة وبعض الشافعيّة بأنّه يقتصّ من ورثته ، وهذا شيء عجاب ، فإنّه لا تزروا وازرة وزر أخرى ، ولو مات الصبي المجني عليه قبل اليأس من عود السنّ قضي لوارثه بالأرش كما عند المشهور . وقيل : عليه الدية .
3 - في إنبات السنّ قيل ينتظر بنحوٍ مطلق « 2 » ، وقيل إلى سنة كما عند المحقّق في