تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
اجتماع شرائطه ، وقيل بالدية فإنّه لا يصحّ قصاص التامّ بالناقص ، وقيل بنسبة السالم يقتصّ منه والباقي المعيوب يرجع فيه إلى الدية بالنسبة ، أو يقال بحكومة الحاكم ، وفسادهما واضح ، فإنّ الأصل المثليّة وتعيّنها بيد العرف ، وإنّه يحكم بذلك فيما نحن فيه ، نعم لا يتمسّك برواية ابن حريش لضعف السند ، ولأنّه من المناط المخرج ، فتبقى عموم وإطلاقات الأدلَّة على حالها ، لعدم تخصيصها .
2 - إذا التحم الثقب أو النقب فيا ترى هل يقتصّ منه ؟ وقع اختلاف بين الأصحاب ، فقيل : بعدم القصاص ، إلَّا أنّ المقتضي للقصاص هنا متحقّق وهو الجناية ويشكّ في أصل المانع وهو الالتحام ، والنزاع مبنويّ ، فمن قال بجريان أصالة المانع فيقدم الدية ، ومن قال بأصالة عدم جريان أصالة المانع فيقول بالقصاص ، كما هو المختار .
الخامس والعشرون : لو أورد الجناية على الأسنان فما هو حكمه « 1 » ؟