1 - لو وردت الجناية من صاحب إذن صحيحة على إذن مثقوبة فما هو حكمه « 1 » ؟
قبل بيان الحكم نقول مقدّمة : إنّ ثقب الأذن على أقسام ثلاثة : فتارةً من يفعلن النساء ذلك للقرط وفي بعض البلاد للرجال أيضاً ، فلا تأثير لمثل هذا الثقب ، فالجناية فيه يلزمه القصاص ، فإنّه من الصحيح بالصحيح لا بالمعيوب . وأُخرى الثقب للمعالجة فإنّه يصدق عليه عرفاً عنوان العيب .
والثالث : لو ولدته أمّه مثقوب الأذن ، فالمرتكز العرفي في جنايته صدق ( الأذن بالأذن ) فيكون القصاص ، وإن شكّ في عيبه فيلزم تخصيص العمومات بالثقب ، والأصل عدم التخصيص ، فيبقى العموم على عمومه ، فيقتصّ منه عند
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 262
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٦٢