وكذلك في قطع القصبة وحدها .
7 - لو اشترك شخصان في جناية فقطع أحدهما مارني المجني عليه والآخر القصبة « 1 »
، فالمشهور ذهب إلى القصاص من الأوّل والدية من الثاني إن كان لها مقدّر وإلَّا فالرجوع إلى حكومة الحاكم بما يراه من المصلحة ، وهذا هو المختار ، إلَّا أنّ مستند القصاص عند بعض رواية مولانا أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) وفي السند سهل بن زياد وحريش وهما كما ترى ، ثمّ من حيث الدلالة بناءً على تنقيح المناط وهو من المخرج ، فالدليل عندنا عموم أدلَّة القصاص كآيات المماثلة .
8 - وكذلك الحكم في المنخرين « 2 » ، فإنّه نقول بالقصاص فيهما ، وكذلك الحاجز