والعموم وقيل : بالدية الكاملة ، وقيل يرجع إلى الحاكم الشرعي بما يراه من الحكومة ، والمختار الأوّل لقوّة أدلَّته .
5 - لو قطع من الخيشوم المارنين والقصبة
، فالمشهور القصاص كما هو المختار ، وقيل : بالدية على أنّ القصبة كالعظم لعدم الاتّصال فيه ، وفي الديات في كسر العظم ديات وهذا عليل كما هو واضح ، وقيل : بالحكومة بما يراه الحاكم ، وقيل : بالتفصيل ففي المارنين القصاص وفي القصبة الدية بناءً على أنّه من العظام أو بحكمها .
6 - لو قطع بعض المارنين « 1 » وبعض القصبة ، فالمشهور القصاص ، لعموم الأدلَّة