وذهب أبو علي بن الشيخ الطوسي عليهما الرحمة إلى التفصيل بين اليسرى فكلّ الدية ، واليمنى فنصف الدية .
والمختار القصاص ما لم ينجرّ إلى الخطر وخوف الموت ، وإلَّا فالدية كاملة أو نصفها .
6 - وهنا تنبيه لم يذكره سيّدنا الأُستاذ جاء في الجواهر « 1 » وهو : لو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ له سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب ، بدأ بالذكر أو الخصيتين ، أدّى قطع الخصيتين إلى تعنّن أو شلل في الذكر أو لا ، فلا يتوهّم أنّه إن قطع الأُنثيين فشلّ الذكر ثمّ قطع الذكر لم يقتصّ له من ذكره الصحيح ، لأنّ الشلل إنّما جاء من جنايته ، وفي كشف اللثام ( نعم إن كان أدّى دية شلله استردّها ، وعن بعض العامّة أنّه إذا قطع الخصيتان أوّلًا لم يكن في الذكر إلَّا الحكومة ، لأنّهما إذا قطعتا ذهبت منفعته ، إذ لا يخلق الولد من مائه ، وهو كما ترى ، واللَّه العالم انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه .
العشرون : هل يثبت القصاص في الشفرين « 2 » ؟