تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الحميد وهو مجهول ، وكذلك عبد اللَّه بن سليمان وعبد بن جعفر ، فهما من المجاهيل ، فكيف يتمسّك بمثل هذه الرواية الضعيفة بالمجاهيل ؟ وقيل : عليه ربع الدية الكاملة ، تمسّكاً برواية في رجل فقأ عين رجل عليه الربع ، وفي سندها الضعفاء ، إلَّا إذا قلنا بإجماع الكشّي ، فإنّ البزنطي من أصحاب الإجماع ، وهو كما ترى . ثمّ الرواية معارضة برواية الثلث ، والمرجّحات الداخلية والخارجيّة معها . وقيل بالدية ثلثاً ، لرواية معتبرة في لسان الأخرس وفي العينين والجوارح الثلث . وقيل بالتخيير بين القصاص ونصف الدية أو الدية كاملة ، إلَّا أنّه لا مستند له يعتمد عليه . وقيل : ثلث دية العين الواحدة السالمة أي ثلث خمسمائة درهم ، ذهب إليه جماعة منهم الشهيدان وشرّاح القواعد وصاحب الشرائع ، ومستندهم : أنّه لا مجال للقصاص إذ العين السالمة بالسالمة لا بالمعيوبة ، ولا يؤخذ الدية الكاملة للعين الواحدة ، بل الثلث تمسّكاً برواية بريد بن معاوية « 1 » ، وهي باعتبار شرائط العمل