بالخبر الواحد من حيث صحّة الصدور وجهته وعمل الأصحاب ومخالفتها للعامّة لا بأس بها ، إلَّا أنّها معارضة بروايات ثلاثة « 1 » ، وفي الأولى عبد اللَّه بن سليمان وهو مجهول الحال ، وهي تقول بربع الدية ، إلَّا أنّها تقارع سند رواية برير بن معاوية لمكانته وجلالته .
وفي الثانية رواية أبي بصير ، فإنّ السند معتبر إلَّا أنّه لا تعارض بينهما فهما من المطلق والمقيّد ، فإنّ رواية برير مطلقة ورواية أبي بصير تشرح الإطلاق وتبيّنه ، فتقيّده .
والإنصاف عدم تماميّة القول بالثلث مطلقاً ، بل نقول فيه بالتفصيل وهو المختار ، ثمّ لا فرق بين تمام العيوب ، فإنّ المعيار هو عيب العين ، فتدبّر .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 181
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٨١