بحملها على التراضي ، أي أراد القصاص فتراضيا بالدية الكاملة ، إلَّا أنّه لا شاهد على هذا الحمل ، فكيف يقال به ، إلَّا أن نقول : الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، ومن الجمع الجمع التبرّعي الذي يتبرّع المجتهد من عند نفسه على ذلك ، وإن لم يكن عليه شاهداً .
والرواية الأُخرى عن عليّ بن أبي حمزة ، وهو من الواقفيّة ، وإنّه عند علماء الدراية ضعيف كذّاب « 1 » ، وفي الرواية أبو بصير وهو مشترك بين أنفار ، إلَّا أنّه يمكن
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 177
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٧٧