في المسألة حسب التتبّع خمسة أقوال :
فقيل : من الأعلى كما هو المتعارف .
وقيل : بأيّ نحو كان فإنّ المقصود القصاص بالمقدار بأيّ نحوٍ اتّفق ، كما عليه إطلاق الأدلَّة ، إلَّا أنّه يشكل ذلك ، فإنّه خلاف ما هو المتعارف ، والإطلاق كما مرّ إنّما هو في مقام أصل التشريع لا بيان خصوصيّاته .
وقيل : من الأسفل ، كما ذهب إليه بعض العامّة .
وقيل : بالمماثلة بين الجناية والقصاص ، تمسّكاً بآيتي المماثلة ، وقد مرّ جوابه .
وقيل : بتفويض الأمر إلى الحاكم الشرعي بحسب ما يراه ، لعموم أدلَّة الولاية ، ولا يخلو من الخدشة في مقام التمسّك بهذه العمومات والإطلاقات ، فتأمّل .
والمختار هو الأوّل ، فإنّه المتعارف عليه .
الحادي عشر : لو قطعت أُذن إنسان فاقتصّ ثمّ ألصقها المجني عليه فهل للجاني إزالتها « 1 » ؟