التاسع : لو كان عضو الجاني أكبر من المجني عليه
فكيف يكون القصاص « 1 » ؟
ذهب المشهور أنّه يقتصّ منه طبقاً على المقياس من دون الاستيعاب ، وقيل : بالاستيعاب .
ومستند الأوّل واضح للمماثلة طولًا وعرضاً ومساواتهما ، وذلك يتمّ بالمقياس كما مرّ ، والزيادة بنحو العمد يستلزم القصاص ، وفي الخطأ يلزم الدية ، وهو المختار .
العاشر : هل يكون القصاص في الجراح من الأعلى إلى الأسفل « 2 » ؟