بيان ذلك : لو مات الولي قبل الحلف والشروع في القسامة ، فإنه ينتقل إلى وارثه فهو من الحقوق القابلة للانتقال ، فعليه إقامة القسامة .
وإذا مات الولي بعد إقامة القسامة ، وقبل اختياره القصاص أو الدية أو غير ذلك فيما كان له حق الخيار ، فإنه ينتقل أيضا إلى ورثته .
ولو أقام بعض القسامة كثلاثين يمينا ثمَّ مات . ذهب المشهور إلى أنه يستأنف الوارث الأيمان فيقيمها خمسينا ، وقيل يتمّ الخمسين بعشرين ، ومستندة إطلاق زائدة أدلة القسامة ، إلا أنه يرد عليه أن الإطلاقات نوعا انما هو في مقام أصل التشريع لا في مقام بيان الأحكام والشرائط ، فالتمسك بإطلاق الآيات أو الروايات مطلقا ، فيه نظر .
ثمَّ مباحث علم الأصول كما في كفاية المحقق الآخوند الخراساني قدس سره ، انما هو عبارة عن مقدمة وخاتمة ومقصدين وهما : مباحث الألفاظ ،
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 294
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٩٤