القتل إلى الجاني جزما ، ولم يثبت ذلك ، وأن الحدود تدرء بالشبهات ، فعلى الجاني الدية تقسيطا وتقسيما إذا كان الموت ينسب إليه والى غيره كنهش الحيّة ، والمختار بما أنه لا يصح الاستناد إليه لا عمدا ولا خطأ فيتدارك عمله من بيت المال ، هذا لو كان من باب التداعي .
وإلَّا فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر ، أو يرد اليمين ، وحلف الجاني بمنزلة بينته فيسقط عنه القود ، وان نكل عن اليمين ، فهل للحاكم الاستنابة كما عن بعض العامة ، أوليس له شيء ؟ كما لا يعمل بعلمه إذا كان في موضع التهمة .
والمختار أنّ الحدود تدرء بالشبهات فيلزم الجاني الدية أو من بيت المال .
العاشرة : لو اختلفت الورثة مع الجاني
بان تدعي انفراده في القتل ويدعي الشركة مع نهش الحية مثلا ، فلا يبعد أن يكون عليهما الحلف فإنه من باب التداعي وبحلفهما تبطل الدعويان ويأتي الكلام الذي مرّ في التحالف .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 88
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٨٨