تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الأولى : لو وضع الجاني حيّة على جسد المجني عليه لتلدغه ، فعليه القود لو مات المجني عليه ، حتى لو لم يقصد القتل كما لو كان قاصدا تخويفه . الثانية : لو لم يكن الجاني عالما بأن الحية تقتل عادة وتصور عدم ذلك ، كما لو قلع السّن الذي فيه السّم ، فألقاها على المجني عليه فقتلته ، فعليه الدية دون القود . الثالثة : لو لم يكن قاصدا للقتل وألقى الحية على المجني عليه فقتلته ، فعند شرذمة من العامة علية القصاص فإنه يصح استناد القتل إليه ، وعند أصحابنا منهم من قال بالقود ، ومنهم من قال بالدية كما هو الظاهر لعدم قصد القتل .