الأولى : لو وضع الجاني حيّة على جسد المجني عليه لتلدغه ، فعليه القود
لو مات المجني عليه ، حتى لو لم يقصد القتل كما لو كان قاصدا تخويفه .
الثانية : لو لم يكن الجاني عالما بأن الحية تقتل عادة
وتصور عدم ذلك ، كما لو قلع السّن الذي فيه السّم ، فألقاها على المجني عليه فقتلته ، فعليه الدية دون القود .
الثالثة : لو لم يكن قاصدا للقتل وألقى الحية على المجني عليه فقتلته ،
فعند شرذمة من العامة علية القصاص فإنه يصح استناد القتل إليه ، وعند أصحابنا منهم من قال بالقود ، ومنهم من قال بالدية كما هو الظاهر لعدم قصد القتل .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 85
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٨٥