وبعبارة أخرى لو شهدت البيّنة بصدور جناية توجب القصاص وثبت ذلك عند الحاكم فأمر الحداد أن يجري الحد الشرعي فاقتصّ من الجاني ، ثمَّ تراجع الشاهدان أو الشهود عن شهادتهم ، واعترفوا ببطلانها وأنها كانت زورا فما ذا يكون الحكم في المسألة ؟ هنا صور لا بأس ببيانها لنقف على ما قاله المحقق مع ذكر الدليل ، وقبل البيان نقول : لا إشكال في أن شهادة الزور من المعاصي الكبيرة ( 1 ) دلَّت على ذلك الأدلَّة الأربعة - الكتاب والسنة والإجماع والعقل - فإنها توجب سلب
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 18 ص 236 الباب التاسع باب تحريم شهادة الزور ( الكليني بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب النار له ) .