[ 1055 ]
ابن أبي الكرّام
قال : هو " إبراهيم بن أبي الكرّام الجعفري " المتقدّم .
أقول : يمكن الاستدلال لإطلاقه عليه بقول النجاشي في " معاوية بن ميسرة "
المتقدّم : " روى عنه ابن أبي الكرّام " لكن مرّ عنوان " إبراهيم بن محمّد بن أبي
الكرّام " أيضاً وروايته عن أبيه ، فيحتمل أن يكون المراد محمّد بن أبي الكرّام أيضاً .
[ 1056 ]
ابن أبي ليلى
مرّ بعنوان " محمّد بن عبد الرحمن " وعن نوح بن درّاج قلت لابن أبي ليلى :
أكنت تاركاً قولا قلته أو قضاءً قضيته لقول أحد ؟ قال : لا ، إلاّ رجل واحد ، قلت :
من هو ؟ قال : جعفر بن محمّد .
وفي زيادات قضاء التهذيب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق ( عليه السلام ) :
سألني هل يقضي ابن أبي ليلي بقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت : بلغني أنّه قضى في
متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعى الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها الرجل
فادّعاه الرجل وادّعته المرأة أربع قضيات ، أمّا أوّل ذلك : فقضى فيه بقضاء إبراهيم
النخعي أن يجعل متاع المرأة الّذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الّذي
لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثمّ بلغني أنّه قال :
هما مدّعيان والّذي بأيديهما جميعاً ممّا يشتركان فيه بينهما نصفين ، ثمّ قال :
الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية فالمتاع كلّه للرجل ،
إلاّ متاع النساء الّذي لا يكون للرجال فهو للمرأة .
ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شهدته لم أروه عليه ، ماتت امرأة منّا ولها
زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه فقال : اُكتبوا لي المتاع ، فلمّا قرأه قال : هذا يكون
للرجل والمرأة وقد جعلته للمرأة إلاّ الميزان فإنّه من متاع الرجل ( إلى أن قال )
قال ( عليه السلام ) : المتاع للمرأة لو سألت من بين لابتيها لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع
قاموس الرجال — صفحة 582
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٨٢