تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاموس الرجال — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
[ 1055 ] ابن أبي الكرّام قال : هو " إبراهيم بن أبي الكرّام الجعفري " المتقدّم . أقول : يمكن الاستدلال لإطلاقه عليه بقول النجاشي في " معاوية بن ميسرة " المتقدّم : " روى عنه ابن أبي الكرّام " لكن مرّ عنوان " إبراهيم بن محمّد بن أبي الكرّام " أيضاً وروايته عن أبيه ، فيحتمل أن يكون المراد محمّد بن أبي الكرّام أيضاً . [ 1056 ] ابن أبي ليلى مرّ بعنوان " محمّد بن عبد الرحمن " وعن نوح بن درّاج قلت لابن أبي ليلى : أكنت تاركاً قولا قلته أو قضاءً قضيته لقول أحد ؟ قال : لا ، إلاّ رجل واحد ، قلت : من هو ؟ قال : جعفر بن محمّد . وفي زيادات قضاء التهذيب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق ( عليه السلام ) : سألني هل يقضي ابن أبي ليلي بقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعى الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل وادّعته المرأة أربع قضيات ، أمّا أوّل ذلك : فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الّذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الّذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثمّ بلغني أنّه قال : هما مدّعيان والّذي بأيديهما جميعاً ممّا يشتركان فيه بينهما نصفين ، ثمّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية فالمتاع كلّه للرجل ، إلاّ متاع النساء الّذي لا يكون للرجال فهو للمرأة . ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شهدته لم أروه عليه ، ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه فقال : اُكتبوا لي المتاع ، فلمّا قرأه قال : هذا يكون للرجل والمرأة وقد جعلته للمرأة إلاّ الميزان فإنّه من متاع الرجل ( إلى أن قال ) قال ( عليه السلام ) : المتاع للمرأة لو سألت من بين لابتيها لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع