Skip to main content

الأصول المهذبة ( خلاصة الأصول ) — Page 121

Contributors:

P.121
وحكم بالعمل بمؤداها ولو كان معنى الحكم الظاهري أنها عذر عند المخالفة وعين الحكم الواقعي عند الإصابة وشككنا في زواله لما كان ينبغي أن ننقض يقيننا السابق وينبغي لنا أن نستصحب ما حكم به الشارع لو شككنا في زواله ولا يلزم علينا أن نتكلف ونقول كما قال صاحب الكفاية يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي وإن لم يحرز ثبوته فيترتب عليه آثار البقاء فيما شك في بقائه على تقدير الثبوت لأنه لا يقين بالحكم في مورد الامارات بناء على ما اختاره من أن الاحكام الظاهرية ليست في الحقيقة أحكاما فعلية في قبال الواقع وإنما هي في مورد تصادفها عين الأحكام الواقعية وفيما لم يتصادف عذر ( الثالث ) لا ريب أن وجود الكلي بوجود فرده وقوام كل جنس بفصله فلا يصح استصحاب الكلي بعد ذهاب فرده بواسطة احتمال قيام فرد آخر مقامه ولا استصحاب الجنس بعد ذهاب فصله لاحتمال قيام فصل آخر مقامه لان كلا منهما لو فرض فإنما هو حادث آخر وموجود على حدة شك في وجود حدوثه والموجود الأول قد زال يقينا فلا يستصحب فلا يصح استصحاب المرجوحية بعد نسخ الحرمة يقينا ولا استصحاب الرجحان بعد نسخ الوجوب قطعا وتوهم أن الوجوب والحرمة هو شدة الطلب وشدة النهي فالفرد الباقي على فرض بقائه عين السابق فإذا شك جرى الاستصحاب مدفوع بأنه على فرض صحته ليس في نظر العرف عين السابق فإنما هو تدقيق لا عبرة به في مفاد الألفاظ وفي صدق نقض اليقين الواقع في الاخبار نعم لو شك في بقاء كلي من جهة فرده المردد بين الموجود في السابق بين الذاهب قطعا وبين الباقي قطعا وكان للكلي آثار استصحب