Skip to main content

الأصول المهذبة ( خلاصة الأصول ) — Page 111

Contributors:

P.111
ارتفع الموضوع فلا يبقى محل للاشتراط إلا أن يكون مقصودهم من الاشتراط هذا المعنى تجوزا وتسامحا ومع ذلك فالأولى أن يقال إن أصل البراءة أنما يجري فيما لم يكن دليل يبين التكليف ويرتفع به العذر ومع وجود الدليل يرتفع موضوع الأصل وسنبين في مبحث الاستصحاب أن الأدلة الاجتهادية واردة على الأصل لكونها بيانا في موردها فلا مجرى لأصالة البراءة مع وجوده وحيث انتهى الكلام إلى هنا وتمت مباحث البراءة والاشتغال والتخيير بعون الله وتوفيقه فلا بأس بالإشارة إلى قاعدة الضرر على الاختصار الكلام في قاعدة الضرر فنقول أما مدركها فنصوص مستفيضة منها ما في موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمشي إلى النخلة ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاءه فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه فأخبر بالخبر فأرسل رسول الله وأخبره صلى الله عليه وآله بقول الأنصاري وما شكاه فقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيعه فقال لك بها عذق في الجنة فأبى أن يقبل صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضر ولا ضرار . وفي رواية أخرى مثل ذلك ( إلا أن فيها بعد الاباء ) قال صلى الله عليه وآله ما
الأصول المهذبة ( خلاصة الأصول ) — Page 111 | المجتهد التبريزي