بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة .
مسألة 95 - إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات ، لكن أمكن الاستيجار
من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب ، نعم لو دار الأمر بين الاستيجار
من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة
لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله .
مسألة 96 - بناءا على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه وهو
حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله ان يجهز رجلا من الميقات
كما ذكرنا سابقا أيضا ، فلا يلزم ان يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك .
مسألة 97 - الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ، خصوصا
إذا كان الفوت عن تقصير من الميت ، وحينئذ فلو لم يمكن الا من البلد وجب وخرج
من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان الاستيجار من
الميقات توفيرا على الورثة ، كما أنه لو لم يمكن من الميقات الا بأزيد من الأجرة
المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم
مسألة 98 - إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت
قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن ، كما أنه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية
وتلفت بالاهمال ضمن .
مسألة 99 - على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له
وطنان ، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة ، الا مع رضى الورثة بالاستيجار من
الابعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير .
مسألة 100 - بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق ( 1 ) بين أقسام الحج الواجب
هامش
( 1 ) هذا بناءا على البلدية مطلقا ، واما بناءا على ما اخترناه من البلدية في صورة
الوصية فالظاهر الاختصاص بحجة الاسلام ، وإن كان القول بها في الوصية بالحج مطلقا
غير بعيد .