مسألة 89 - لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب ، وكان جميع المصرف
من الأصل .
مسألة 90 - إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات
أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال
الا من الميقات .
مسألة 91 - الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه ( 1 ) كما يشعر
به خبر زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه
أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال عليه السلام : ما كان دون الميقات فلا بأس
به . مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج ، وربما يقال : انه بلد الاستيطان لأنه
المنساق من النص والفتوى ، وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا
فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا
وفاقا لسيد المدارك ، ونسبه إلى ابن إدريس أيضا ، وإن كان الاحتمال الأخير وهو
التخيير قويا جدا .
مسألة 92 - لو عين بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من
كربلا تعين .
مسألة 93 - على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو
الأقرب اليه فالأقرب ، بل يكفي كل بلد دون الميقات ، لكن الأجرة الزائدة على
الميقات مع امكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل ، ولا من الثلث إذا لم يوص
بالاستيجار من ذلك البلد الا إذا أوصى باخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ،
ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه .
مسألة 94 - إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان
عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين ان لم تف التركة بهما ،
هامش
( 1 ) إذا مات في أثناء مسافرته إلى الحج ، والا فهو بلد الاستيطان .