فلا اختصاص بحجة الاسلام ، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب
الاستيجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا ، اللازم الاستيجار من البلد
إذا خرج من الثلث .
مسألة 101 - إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية
فالمدار على تقليد الميت ، وإذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة ، فهل
المدار على تقليد الوارث أو الوصي ، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان
يجب عليه تقليده إن كان متعينا ، والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه
وعلى الأول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية
يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى
البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير
ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ، وإذا اختلف تقليد الميت والوارث
في أصل وجوب الحج عليه وعدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول : بعدم اشتراط
الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج ، والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم
يكن واجبا عليه ، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت ( 1 ) .
مسألة 102 - الأحوط ( 2 ) في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من
أقلهم اجرة ، مع احراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا
بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث
الفضل والأوثقية مع عدم قبوله الا بالأزيد ، وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم
وجوب المبالغة في الفحص ( 3 ) عن أقلهم اجرة وان كانت أحوط .
مسألة 103 - قد عرفت ان الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط الاستيجار
هامش
( 1 ) بل المدار على تقليد الوارث ، أو الوصي ، أو اجتهادهما في جميع فروض المسألة .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) إذا لم يكن الفحص حرجيا أو ضرريا لا يترك الاحتياط بالفحص .