أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا
فيها ، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وان تاب بلا فصل .
مسألة 78 - إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة ، بشرط أن
يكون صحيحا في مذهبه ( 1 ) وان لم يكن صحيحا في مذهبنا ، من غير فرق بين الفرق
لاطلاق الأخبار وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها
الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السلام : يقضى أحب إلى . وقوله عليه السلام : والحج أحب إلى
مسألة 79 - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز
له منعها منه ، وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا ، واما في الحج
المندوب فيشترط اذنه ، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى ، بل في
حجة الاسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى
قيل تضيق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج ما دامت في
العدة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج
واجبا كان أو مندوبا ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الاذن ، ولا فرق في
اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أولا .
مسألة 80 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على
نفسها وبضعها ، كما دلت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا
ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها ، ومع
عدمه لا تكون مستطيعة ، وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم ؟ وجهان ( 2 )
ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البينة ( 3 )
هامش
( 1 ) أو في مذهبنا .
( 2 ) أقواهما لزوم التزويج ان لم يكن ذلك مهانة لها ولا شاقا عليها .
( 3 ) الظاهر من النصوص اعتبار كونها مأمونة غير خائفة في وجوب الحج عليها -
وعليه - فإن كان الزوج مدعيا انه خائف فهذه الدعوى لا تمنع عن حجها وان ثبتت - وان
ادعى انها غير مأمونة وخائفة لا كلام في أنه يقدم قولها لأنها اعرف بحالها ، الا ان يقيم
البينة على خلاف ذلك ، أو تشهد القرائن المورثة للاطمينان به .