مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين
أجزأه وله التعيين بعد ذلك ( 1 ) ، ولو نوى الزكاة عنهما وزعت ، بل يقوى التوزيع
مع نية مطلق الزكاة .
مسألة 1 - لا اشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز
له التوكيل في الايصال إلى الفقير ، وفى الأول ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير
عن المالك ، والأحوط تولى المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل ( 2 ) ، وفى
الثاني لابد من تولى المالك للنية حين الدفع ( 3 ) إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها
إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .
مسألة 2 - إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوى بعد وصول
المال إلى الفقير وان تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده ، أو تلفها مع
ضمانه ، كغيرها من الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية .
مسألة 3 - يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك
في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الايصال ، ويجوز بعنوان أنه ولى عام على
الفقراء ، ففي الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط
تولى المالك أيضا حين الدفع إلى الحكم ، وفى الثاني يكفي نية المالك حين
الدفع اليه . وابقاؤها مستمرة إلى حين الوصل إلى الفقير ، وفى الثالث أيضا ينوى
المالك حين الدفع اليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه .
مسألة 4 - إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية
مسألة 5 - إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه ، وإذا
هامش
( 1 ) لا اثر للتعيين بعدا .
( 2 ) بل الأحوط استحبابا توليه للنية أيضا حين الدفع إلى الفقير لان به يكون
الاعطاء للزكاة .
( 3 ) بل حين الدفع إلى الفقير لأنه الموضوع للوجوب العبادي ، وبذلك يظهر الحال
في المسألة الثالثة .